268

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ
وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه
وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف
وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة
وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد
ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى
مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح
وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء
اولها ان يكون ظَاهرا
وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد
وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا
وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة
وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة
مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح
وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ
احدها المشركة
وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم
وَالرَّابِع الْمُرْتَد
وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ

1 / 271