267

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
لَا يحرم شَيْئا وَفِيه التَّعْزِير وَلَيْسَ فِيهِ حد
أتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء
واما اتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء فانه لَا يحرم شَيْئا خالط اَوْ لم يخالط فان امنى فَعَلَيهِ الْغسْل
اتيان الْبَهَائِم
واما اتيان الْبَهَائِم من الذُّكُور والاناث فانه لَا يحرم لَحمهَا وَلَا لَبنهَا وَفِيه التَّعْزِير على مَا يرى الامام فَتلك عشرُون وَجها
شَرَائِط النِّكَاح الصَّحِيح
وشرائط النِّكَاح الصَّحِيح الْمجمع على صِحَّته سَبْعَة
احدها رِضَاء الْمَرْأَة اذا كَانَت حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة
وَالثَّانِي رِضَاء الْوَلِيّ اذا كَانَ الْوَلِيّ حرا بَالغا عَاقِلا مُسلما
وَالثَّالِث خلو مَا بَين الزَّوْجَيْنِ من الْحُرْمَة المؤبدة والموقته الَّتِي قدمنَا ذكرهَا
وَالرَّابِع الشُّهُود
وَالْخَامِس الْكَفَاءَة
وَالسَّادِس الْقُدْرَة على الْمهْر وَالنَّفقَة
وَالسَّابِع تولي العقد من الزَّوْجَيْنِ اَوْ من يَنُوب عَنْهُمَا من ولي اَوْ وَكيل اَوْ متكلف اَوْ مَا يقوم مقَام الْخطاب من كتاب اَوْ رِسَالَة
مطلب الْكتاب فِي اوجه النِّكَاح
قَالَ وَالْكتاب على خَمْسَة اوجه

1 / 270