251

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
مَا يحرم بِالرّضَاعِ
فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي ﷺ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب
مَا يحرم بالصهرية
وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف
أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم﴾
وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على

1 / 254