246

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
قَول الْفُقَهَاء اللّبْس حرَام أما التفريش والتوسد فجائزان
وَأما الْمَيِّت فَحَرَام على الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة واما البيع وَالْهِبَة وَالصَّدََقَة والاجارة فجائزة فِي الْحَرِير والديباج وَغير جَائِزَة فِي الْمَيِّت وَكَذَلِكَ لبس الذَّهَب من جَمِيع الْحلِيّ حرَام على الرِّجَال لَا على النِّسَاء فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة
وَأما اللبَاس الَّذِي يكون سداه قطنا اَوْ كتانا وَلحمَته ابريسم فانه لَا يحل للرِّجَال واما الْخَزّ فانه حَلَال على الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهُوَ صوف دَابَّة تخرج من الْبَحْر فَيُؤْخَذ ويجز صوفها
قَالَ وَلَو ان رجلا صلى فِي الْحَرِير اَوْ الديباج فَصلَاته جَائِزَة اذا كَانَ طَاهِرا غير ان لبسه حرَام
وَأما الْميتَة ان صلى فِيهَا فان صلَاته لَا تجوز اذا كَانَ لَهُ ثوب غَيره
اللبَاس الْمَكْرُوه
وَأما اللبَاس الْمَكْرُوه فعلى ثَلَاثَة أوجه
احدها جُلُود السبَاع كلهَا
وَالثَّانِي لِبَاس الرقَاق الَّذِي يبين مِنْهُ الْبدن لانه لِبَاس أهل التكبر وَالْخُيَلَاء والاشر وَمن لَا اهتمام لَهُ بِأَمْر الْآخِرَة وروى الْحسن عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ
ان الارض لتصيح الى الله من الَّذين يتكبرون ويفتخرون فِي

1 / 249