240

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالرَّابِع ان يعرف ان الاكل رخصَة ان شَاءَ أكل وان شَاءَ لم يَأْكُل واما الْفَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام
فأحدها ان يرى وُصُوله من الله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله﴾
وَالثَّانِي ان يرضى بِمَا اصابه فَلَا يُرِيد اكثر مِنْهُ وَلَا اقل وَلَا اردأ وَلَا أَجود لقَوْله تَعَالَى ﴿واصبر لحكم رَبك﴾ يَعْنِي ارْض بِقَضَاء رَبك
وَالثَّالِث ان يشكره اذا فرغ لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس الشُّكْر هُوَ الطَّاعَة بِجَمِيعِ الْجَوَارِح لرب الْعَالمين فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة
واما السّنة فأحدها الْجُلُوس على الْيُسْرَى اذا لم يكن بهَا عِلّة
وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ اذا كَانَ المَاء حَاضرا
وَالثَّالِث التَّسْمِيَة
وَالرَّابِع الاكل بِثَلَاثَة اصابع اذا كَانَ الطَّعَام ثريدا
وَالْخَامِس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل
وَالسَّادِس لعق الْقَصعَة من بَين يَدَيْهِ
وَالسَّابِع غسل الْقَصعَة وَشرب مَائِهَا
وَالثَّامِن التَّحْمِيد عِنْد الْفَرَاغ
وَالتَّاسِع الْتِقَاط سقط الْمَائِدَة
والعاشر اعطاء اللُّقْمَة للاصحاب وقبولها مِنْهُم

1 / 243