24

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
فَفِي قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ يفْسد الْوضُوء
وَفِي قَول ابراهيم النَّخعِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك لَا يفْسد الْوضُوء
وَفِي قَول ابي عبد الله اذا كَانَ الرجل أفحج يفْسد الْوضُوء إِذْ يخرج لِخُرُوجِهِ غَيره واذا لم يكن افحج فَلَا
وَأما الَّتِي من الْفَم فالقيء والقلس والمرة فَفِيهَا الْوضُوء قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا قَول زفد والاوزاعي وَعبد الله ابْن الْمُبَارك وَلَيْسَ فِيهَا الْوضُوء قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَفِي كثيرها الْوضُوء وَلَا وضوء فِي قليلها فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وحد الْكثير ملْء الْفَم وَهُوَ ان لَا يقدر مَعهَا على الْكَلَام وَلَا يقدر على امساكها فِي الْفَم
وَالرَّابِع البلغم قَالَ أَبُو يُوسُف اذا متلأ الْفَم ينْقض الْوضُوء لانه من الطبائع الاربع وَقَالَ غَيره من الْفُقَهَاء وابو عبد الله لَيْسَ فِيهِ الْوضُوء قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا لانه بزاق غليظ
وَالْخَامِس العطام وَالشرَاب اذا أكله اَوْ شربه انسان فتقيأه من سَاعَته غير متغير فَعِنْدَ الْفُقَهَاء ينْقض الْوضُوء وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك لَا ينْقض الْوضُوء وَلَيْسَ هُوَ بِنَجس
واما الَّتِي من الْبدن فالدم السَّائِل والقيح الشَّديد والصديد السَّائِل بِلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّافِعِي الرعاف وَالدَّم الَّذِي يخرج من

1 / 27