229

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
فاما الَّتِي لَا مخالب لَهَا فانها محللة كلهَا الا ان الْغرْبَان مَكْرُوهَة لاكلها الْجِيَف
واما ذَوَات المخالب فانها محللة عِنْد مَالك ومحرمة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لقَوْله ﷺ
ان الله حرم كل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطُّيُور
واما حشرات الارض فانها مُحرمَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ومحلله فِي قَول ابي عبد الله وَسَائِر النَّاس الا انها مَكْرُوهَة مثل الْحَيَّة والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وَابْن عرس واشباهها
حكم دَوَاب الْبَحْر
وَأما دوات الْبَحْر فانها مُحرمَة سوى السّمك بأجناسها فِي قَول الْفُقَهَاء واما فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله فانها على الاباحة وان اجْتنب مَا سوى السّمك مِنْهَا فَأَنَّهُ احسن
الْمحرم من الْبَهَائِم
قَالَ وَسَبْعَة من الْبَهَائِم حرَام وَهِي مَا ذكره الله تَعَالَى فِي كِتَابه وَهِي ﴿وَمَا أهل لغير الله بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع إِلَّا مَا ذكيتم وَمَا ذبح على النصب﴾

1 / 232