227

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
احدها اضبجاع الشَّاة على الارض بالرفق
وَالثَّانِي اضجاعها على الْيَسَار
وَالثَّالِث اقبال وَجههَا الى الْقبْلَة
وَالرَّابِع مده ثَلَاث قَوَائِم مِنْهَا وتخلية احداها
وَالْخَامِس ان يذبحها بِيَمِينِهِ
وَالسَّادِس ان تكون الشَّفْرَة جَدِيدَة
وَالسَّابِع ان يسْرع فِي ذَبحهَا واجراء الشَّفْرَة على حلقها
اصناف الْحَيَوَان وَمَا يحل اكله وَمَا يحرم
وَاعْلَم ان جَمِيع الْحَيَوَان على سَبْعَة اوجه
١ - النَّاس ٢ والبهائم ٣ وَالسِّبَاع ٤ والوحوش ٥ والطيور ٦ وحشرات الارض ٧ ودواب الْبَحْر
حكم الانسان
فَأَما الانسان فانه محرم اكله فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بجسده
حكم الْبَهَائِم
واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه
ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة والجواميس من

1 / 230