201

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
الْفرق بَين حج الْمَرْأَة وَحج الرجل
وَالْفرق بَين حج الْمَرْأَة وَالرجل اُحْدُ عشر شَيْئا
احدها لَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة الْحَج بِغَيْر محرم
وَالثَّانِي لَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج بِغَيْر وجود نَفَقَة الْمحرم اذا طلب
وَالثَّالِث احرام الرجل فِي رَأسه واحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا
وَالرَّابِع تخفي الْمَرْأَة التَّلْبِيَة ويجهر بهَا الرجل
وَالْخَامِس الرجل لَا يلبس الثَّوْب الْمخيط فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله وَفِي قَول احْمَد بن حَنْبَل يلبس واما الْمَرْأَة فلهَا ان تلبس المخيطات
وَالسَّادِس لَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة تَقْبِيل الْحجر الاسود واستلامه الا ان تَجِد خلْوَة من الرِّجَال وعَلى الرجل ان يقبله ويستلمه
وَالسَّابِع عَليّ الرجل ان يُهَرْوِل فِي الطّواف فِي المرات الثَّلَاث وَيَمْشي على هَيْئَة فِي المرات الاربع وَلَيْسَ على الْمَرْأَة ان تهرول
وَالثَّامِن عَليّ الرِّجَال ان يصعدوا عَليّ الصفاة والمروة وَالنِّسَاء لَيْسَ عَلَيْهِنَّ صعودهما الا ان يجدن خلْوَة من الرِّجَال
وَالتَّاسِع عَليّ الرجل ان يسْعَى بَين العلمين وَلَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة ذَلِك
والعاشر الرجل اذا ترك طواف الْوَدَاع وَرجع فَعَلَيهِ دم وَالْمَرْأَة اذا حَاضَت فَرَجَعت وَتركت هَذَا الطّواف فَلَيْسَ عَلَيْهَا دم
وَالْحَادِي عشر على الرجل الْحلق وَالتَّقْصِير وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الْحلق

1 / 204