176

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
كَزَكَاة المَال
قَالَ وَوُجُود الْمَعْدن على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يجده فِي دَاره
وَالثَّانِي فِي دَار غَيره
وَالثَّالِث ان يجده فِي أَرض لَا ملك لَاحَدَّ فِيهَا
فَأَما اذا وجده فِي دَاره فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا شَيْء فِيهِ وَمَا يجده فَهُوَ لَهُ لانه ملكه ولان الامام لَا حق لَهُ فِي دَاره وَلَا للْمُسلمين
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهِ الْخمس لعُمُوم قَوْله ﵊ فِي الرِّكَاز الْخمس
واما اذا وجده فِي دَار غَيره فان فِيهِ الْخمس واربعة اخماس للواجد فِي قَول ابي يُوسُف ويحتج بقوله ﵊ الرِّكَاز لمن وجده وَالصَّيْد لمن أَخذه وَالطَّلَاق بيد من يَأْخُذ بالساق وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء وابي عبد الله هُوَ لصَاحب الدَّار وَلَيْسَ للواجد شَيْء
فَأَما اذا وجده فِي أَرض موَات فَفِيهِ الْخمس واربعة اخماسه للواجد
الْكَنْز
قَالَ وَوُجُود الْكَنْز على خَمْسَة اوجه
احدها ان يجده فِي دَاره
وَالثَّانِي ان يجده فِي دَار غَيره
وَالثَّالِث ان يجده فِي أَرض لَا ملك لَاحَدَّ فِيهَا
وَالرَّابِع ان يجده فِي دَار الْحَرْب فِي الصَّحرَاء
وَالْخَامِس ان يجده فِي دَار الْحَرْب فِي دَار اُحْدُ

1 / 179