173

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع مُسِنَّة أَو ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على السِّتين شَيْء حَتَّى تبلغ سبعين فَفِيهَا تبيع ومسنة ثمَّ بعد ذَلِك فِي كل اربعين مُسِنَّة وَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع
مطلب زَكَاة الشَّاة
واما زَكَاة الشَّاة فَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعِينَ شَاة صَدَقَة
فاذا بلغت اربعين فَفِيهَا شَاة الى مائَة وَعشْرين
فاذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتي شَاة
فاذا بلغت احدى وَمِائَتَيْنِ شَاة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه الى ارْبَعْ مائَة ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع
قَالَ وَلَو ابدل كل سَائِمَة بجنسها فِي الْحول فانه لَا يَنْقَطِع فِي الْحول فِي قَول مَالك وَزفر وابي عبد الله وَيقطع ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد
واذا ابدلها بِجِنْس آخر فانه يقطع الْحول فِي قَوْلهم جَمِيعًا
قَالَ واذا كَانَ لرجل تسع من الابل فحال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ هلك مِنْهَا ارْبَعْ فان عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي خَمْسَة اتساع شَاة فِي قَول زفر وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف يَأْخُذ مِمَّا بَقِي شَاة لانها وَاجِبَة فِي الْخمس وَمَا بَين الْخمس الى الْعشْرَة وَقس على هَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْبَقر وَالْغنم وَكَذَلِكَ فِيمَا دون التسع الى الْخمس فاعرفه
واذا وَجب فِي الابل شَيْء وَلَا يُوجد الْوَاجِب وَيُوجد فَوْقهَا اَوْ تحتهَا فان الْمُصدق يتَخَيَّر فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء
ان شَاءَ أَخذ الْفرق وَيرد على صَاحب السَّائِمَة مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ

1 / 176