165

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالثَّانِي حولان الْحول
وَاعْلَم ان المَال على وَجْهَيْن اصل وَمَال مُسْتَفَاد
فالاصل مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْفَصْل الاول
والمستفاد على اربعة اوجه
احدها رجل لَهُ مَال دون النّصاب فاتى عَلَيْهِ مَا اتى فَوجدَ مستفادا فانه يبتدي الْحول من ذَلِك اذا اكمل النّصاب من ذَلِك الْمُسْتَفَاد
وَالثَّانِي رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مستفادا عِنْد تَمام الْحول على المَال الأول الْأَصْلِيّ فَأَنَّهُ يبتدى حول الْمُسْتَفَاد من عِنْد وجوده وَالثَّالِث رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مَالا من جنسه قبل حولان الْحول على مَاله الاصلي فانه لَا يضمه مَعَ خلاف جنسه
وَلَا خلاف فِي هَذِه الْوُجُود الثَّلَاثَة
وَالرَّابِع رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مَالا مستفادا من جنسه قبل حولان الْحول على المَال الاصلي فانه يضم الْمُسْتَفَاد الى المَال الاصلي ويزكي من كِلَاهُمَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان وقاسوه بنتاج النسائمة وَربح الدّور وَالْجَارِيَة الَّتِي يشق عَلَيْهِ تَقْدِير حِسَابهَا وعد ايامها فانها تضم مَعَ الاصل
وَلَا يضم ذَلِك الْمُسْتَفَاد مَعَ الاصل فِي قَول الشَّافِعِي وَابْن ابي ليلى وابي عبد الله كَمَا لَا تضم سَائِر الاشياء
واما الذَّهَب وَالْفِضَّة اذا وجدهَا الرجل فانه يضم احدها الى الآخر فِي قَول الْفُقَهَاء

1 / 168