157

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
قَالَ وان اخْتَار الصَّوْم فيصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان افطر يَوْمًا من غير عذر اسْتقْبل الصَّوْم وان كَانَ عذر فَلَا يسْتَقْبل فِي قَول ابي عبد الله والعذر مَا ذَكرْنَاهُ فَوق ذَلِك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا عذر لَاحَدَّ فِي ترك الِاسْتِقْبَال اذا افطر يَوْمًا الا الْمَرْأَة تحيض فانها تبني على الصَّوْم اذا طهرت فَحسب لانها لَا يُمكنهَا ان تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين من غير حيض
قَالَ فان صَامَ بالاهلة يجْزِيه نقص الشَّهْر اَوْ كمل وَلَو صَامَ من غير الاهلة فَيتم الشَّهْر ثَلَاثِينَ يَوْمًا
قَالَ وان اخْتَار الاطعام يطعم سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين نصف صَاع من بر اَوْ صَاع من شعير اَوْ تمر فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يعْطى لكل مِسْكين منا وَاحِدًا من بر
قَالَ والاطعام على وَجْهَيْن اباحة وتمليك وَيجوز كِلَاهُمَا فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجوز الاباحة بل تمْلِيك ذَلِك
قَالَ وَلَو اعطى ذَلِك مسكنا وَاحِدًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا جَازَ فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله لَان تفريد الْأَيَّام كتفريد الابدان وَفِي قَول سَائِر النَّاس لَا يجوز
مطلب فِي الِاعْتِكَاف
واما الِاعْتِكَاف فانه لَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله الا بِثَلَاثَة شُرُوط

1 / 160