141

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
قبل الزَّوَال فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة ان اكل بعد الزَّوَال فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ بِحَال
كَفَّارَة الْقَتْل الْخَطَأ
وَالثَّانِي كَفَّارَة الْقَتْل الْخَطَأ وَهُوَ ان يقتل احدا مُؤمنا خطأ فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة مُؤمنَة فان لم يسْتَطع فصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين وان افطر من غير عذر يسْتَأْنف وَلَا يجْزِيه غير ذَلِك فان اسْتَطَاعَ الاول فَلَا يجوز لَهُ الآخر بعد اداء الدِّيَة الى اولياء الْمَقْتُول
كَفَّارَة الظِّهَار
وَالثَّالِث كَفَّارَة الظِّهَار وَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته انت على كَظهر امي اَوْ مَا اشبه ذَلِك فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة اية رَقَبَة كَانَت مُؤمنَة اَوْ كَافِرَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول الشَّافِعِي واصحابه الا مُؤمنَة مثل كَفَّارَة الْقَتْل الْخَطَأ فان لم يسْتَطع فيصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فيطعم سِتِّينَ مِسْكينا من قبل ان يمس امْرَأَته فِي كَفَّارَة الرَّقَبَة وَالصَّوْم يجوز فِي الاطعام وَمعنى الْمَسِيس الْجِمَاع
كَفَّارَة الْيَمين
وَالرَّابِع كَفَّارَة الْيَمين وَهُوَ ان يحلف الرجل على شَيْء فَيحنث فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة اَوْ يطعم عشرَة مَسَاكِين اَوْ يكسوهم أَي ذَلِك فعل اجزاه فان لم يجد شَيْئا من ذَلِك فَعَلَيهِ ان يَصُوم ثَلَاثَة ايام تباعا
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَيجوز غير تبَاع عِنْد أهل الحَدِيث

1 / 144