126

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
فانه لَا يَحْنَث وَفِي قَول ابي عبد الله يَحْنَث وايضا قَالُوا لَو ان امْرَأَة قَامَت فِيهَا بِجنب رجل لَا تفْسد الصَّلَاة على الرجل على اصلهم
مطلب فِي الدّفن
واما الدّفن فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها فِي الْبَحْر
وَالثَّانِي فِي الْبر
وَالثَّالِث فِي الْقَبْر
الدّفن فِي الْبَحْر
فاما فِي الْبَحْر فانهم يكفنون الْمَيِّت ويحنطونه وَيصلونَ عَلَيْهِ ثمَّ يسيبونه فِي المَاء
الدّفن فِي الْبر
واما الْبر اذا مَاتَ فِيهِ اُحْدُ فانهم يَفْعَلُونَ بِهِ مَا يفعل بِالْمَيتِ ثمَّ يجمعُونَ عَلَيْهِ الْحجر والرمل ان امكنهم وان لم يُمكنهُم يخطون عَلَيْهِ خطة ويتركونه
الدّفن فِي الْقَبْر
واما الْقَبْر فالمستحب فِيهِ خمس خِصَال وَالْمَكْرُوه فِيهِ عشر خِصَال واحوال الْمَيِّت فِيهِ على سِتَّة اوجه
اما الْمُسْتَحبّ فِيهِ فاولها ان يحْفر الْقَبْر الى مبلغ السُّرَّة وَالثَّانِي ان

1 / 129