112

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن
احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى
وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس
فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا
واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال
وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن
احدهما من المَال
فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي ﵇ قَالَ
لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

1 / 115