273

Al-Nihayah fi Sharh al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

Penerbit

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1435-1438

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الإسْلَامِ.
-قوله: (والأمر الوارد بالسبع) محمولٌ على الابتداء؛ فإن النبي ﵇ كان يشدد في أمر الكلاب في الابتداء منعًا لهم من الاقتناء على ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: من اقتنى كلبًا إلا لماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط (^١).
والدليل عليه أنه ﵇ قال: «وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ». والتعفير ليس بواجب بالاتفاق، كذا في «الفتاوى الظهيرية».
فإن قيل: جاز أن يكون المراد بغسل الإناء هنا التعبد لا التنجس.
قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، ولأنه لو كان تعبدًا لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحدث، وبالإجماع (^٢) هذا الغسل يجب في موضع الإصابة كما في سائر النجاسات علمنا أنه وجب لإزالة النجاسة لا للتعبد، كذا في «المبسوط» (^٣).
قوله: (خلافًا للشافعي ﵀) وحاصله أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد والفهد والنمر عندنا نجس (^٤).
وقال الشافعي-﵀: طاهر لحديث ابن عمر-﵄: أن النبي-﵇-سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: «نعم». وبما أفضلت السباع [كلها] (^٥) (^٦).

(^١) الحديث في صحيح البخاري (٥/ ٢٠٨٨) باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، وصحيح مسلم (٣/ ١٢٠١) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة ولفظهما (عن ابن عمر ﵄ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).
(^٢) انظر: مراتب الإجماع، كتاب الصلاة (١/ ٢٤)
(^٣) في (أ): «المبسوطين» والتصويب من (ب)، انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٨) باب الوضوء والغسل.
(^٤) في (أ): «شرب» والتصويب من (ب).
(^٥) ساقطة من (ب).
(^٦) رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٠١) باب الآسار، والبيهقي في سننه (١/ ٣٧٧) باب سؤر سائر
الحيوانات سوى الكلب والخنزير، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها». قال المحقق: شعيب الأرنؤط بعد إيراد الحديث: وفي سنده، ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف.

1 / 142