240

Al-Nihayah fi Sharh al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

Penerbit

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1435-1438

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
«قلنا: لما نوى القربة فقد ازداد به طهارةً على [طهارة] (^١) ونورًا على نور على ما جاءت به الأخبار، [ولكن لا] (^٢) تكون طهارة جديدة حكمًا» إلا بإزالة النجاسة حكمًا فصارت الطهارة على الطهارة وعلى الحدث سواء حكمًا كذا في «الأسرار» (^٣).
«وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: (^٤): التقدير فيه بالدرهم كما في النجاسة العينية، ولكنه بعيد فإن في البلوى تأثيرًا في تخفيف النجاسة، ومعنى البلوى في الماء المستعمل ظاهر، فإن صون الثياب عنه غير ممكن وهو مختلف في نجاسته فلذلك خف حكمه»، كذا في «المبسوط» (^٥).
وقال في «المحيط»: «واختلفوا في طهارة الماء المستعمل.
قال محمد: هو طاهر وهو رواية عن أبي حنيفة: وعليه الفتوى» (^٦).
قَالَ (وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ) قَالَ ﵁: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: لا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إلا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ لأنَّ الاسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْآثَامِ إلَيْهِ وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرَبِ، وَأَبُو يُوسُفَ ﵀ يَقُولُ: إسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ أَيْضًا فَيَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ
-قوله: (والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث) بأن يتوضأ متبررًا وهو محدث، وهذا هو بيان السبب. أو استعمل في البدن على وجه القربة بأن يتوضأ وهو طاهر بنية الطهارة.
-قوله: (وقيل هو قول أبي حنيفة: أيضًا) (^٧)، وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» (^٨) قالوا: يجب أن يكون قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف، وقد دل [مسائل] (^٩) على ما ذكرنا نقلت عنهم.

(^١) ساقطة من (ب).
(^٢) في (أ): «وأن» والتصويب من (ب).
(^٣) الأسرار ص (٢٤٦، ٢٤٧).
(^٤) الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٤٦، ٤٧).
(^٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٦) باب الوضوء والغسل.
(^٦) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١١٩) الفصل الرابع: في المياه التي يجوز التوضؤ بها.
(^٧) الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٤٦، ٤٧).
(^٨) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام وإنما ذكر نحوه في المحيط البرهاني (١/ ١١٦، ١١٧) في الفصل الرابع: في المياه التي يجوز التوضؤ بها.
وفي المبسوط للسرخسي (١/ ٤٧) في باب الوضوء والغسل.
(^٩) في (ب): «سائل) وهو خطأ.

1 / 109