238

Al-Nihayah fi Sharh al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

Penerbit

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1435-1438

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وقعت في الماء نجاسة حقيقية ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لم ينجس.
-قوله: (عملًا بالشبهين) وكان هذا كسؤر الحمار لما تعارضت الأدلة بعضها يوجب الطهارة وبعضها يوجب النجاسة خرج من أن يكون طهورًا ويبقى طاهرًا بخلاف ما إذا لم يكن محدثًا لأنه لم يتحول إلى الماء شيء؛ لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فكان هذا وغسل ثوب طاهرٍ سواء.
[فوجه] (^١) قول محمد ما روي عن سعد بن أبي وقاص ﵁: أنه مرض فتوضأ رسول الله ﵇ وصب الغسالة عليه فأفاق. وكذا في حق جابر ﵁، ولو/ ١١/ أ/ كان نجسًا لما استشفى [له] (^٢) رسول الله ﵇: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (^٣). ولأنه طاهر لاقى [طاهرًا] (^٤) فلا ينجس قياسًا على ما [لو] (^٥) غسل به ثوبًا طاهرًا؛ لأنه لم يتحول إلى الماء نجاسة؛ لأنه لا نجاسة على أعضائه إلا أنه أقيم به قربة فزال عنه صفة الطهورية، ألا ترى أن مال الصدقة لما أقيم به القربة تغير صفته فزال عنه الطيبة حتى لم يحل لرسول الله ﵇، ولكن بقي [طاهرا] (^٦) حلالًا في نفسه حتى حل لغير رسول الله ﵇، فكذا تغير صفة الماء عندي بإقامة القربة حتى لو غسل أعضاء الوضوء متبردًا لا بنية القربة فإن الماء يبقى طهورًا عندي (^٧).

(^١) في (ب): «قوله».
(^٢) في (ب): «به».
(^٣) موقوف، عن ابن مسعود ﵁، قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» رواه البخاري (٧/ ١١٠) باب شراب الحلواء والعسل.
(^٤) في (ب): «طاهر».
(^٥) ساقطة من (أ).
(^٦) ساقطة من (أ) والتصويب من (ب).
(^٧) في هامش (ب): أي بأن كان مدثًا؛ لأنه إذا كان متوضئًا فلا اختصاص بقوله؛ بل يبقى مطهرًا بالإجماع.

1 / 107