83

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Penerbit

دار القلم والدار الشامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

المبحث الأول

في نظرية البطلان

تعريف البطلان:

البطلان لغة: من بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أبطله، وبطل: ذهب ضياعاً وخسراناً(١).

والبطلان في اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بين موسع ومضيق، فيقول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: كل ما ليس بصحيح فهو باطل، وهذا يشمل الباطل عند الحنفية والفاسد أيضاً(٢). بينما ذهب الحنفية إلى أن البطلان هو كون الفعل بحيث لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلاً، ويسمى الفعل باطلاً، وهو ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه، وعرفه الأستاذ الزرقا بأنه:

((تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشارع))(٣)

فالبطلان إذاً هو فساد الأمر أو العمل الذي نظمه الشارع، وعدم حصول آثاره المقررة له شرعاً بين الناس، وأن العقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة، وليس له وجود شرعي، فهو عدم، مثل بيع الميتة والخمر والخنزير.

(١) المصباح المنير ٧٢/١، القاموس المحيط ٣٣٥/٣.

(٢) عرف الشاطبي البطلان بقوله: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، الموافقات ١٩٨/١، وهذا البطلان في المعاملات التي يظهر أثرها في الدنيا، أما في العبادات فلا يترتب على بطلانها آثار العبادة في الآخرة، من براءة الذمة من التكليف والحصول على الثواب والأجر.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٥١/٢.

83