66

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Penerbit

دار القلم والدار الشامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

١٠ - التشهير، وذلك بالإعلان عن الجريمة، والمناداة على المجرم على رؤوس الأشهاد، وخاصة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.

١١ - عقوبات خاصة، كالعزل من الوظيفة، وحرمان المجرم من بعض الحقوق المقررة له شرعاً، ومصادرة أدوات الجريمة، وإزالة أثر الجريمة، كهدم البناء المقام في الشارع.

١٢ - الغرامة، أو العقوبة المالية، وهذه العقوبة مختلف فيها، فأجازها الإمام أبو يوسف، ومنعها الجمهور خشية أن تكون وسيلة لأخذ أموال الناس إلى جيوب الولاة والحكام.

صفات التعزير:

١ - التعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع، وإنما ترك للقاضي أن يختار نوع العقوبة الملائمة، ومقدار العقوبة المناسبة، بخلاف الحدود والقصاص والدية والكفارة فهي عقوبات مقدرة شرعاً ومعينة للقاضي ولازمة له، ولا يحق له أن يستبدلها، ولا أن ينقص منها، أو يزيد عليها.

أما التعزير فإن بعض العقوبات مقدرة بحدين أعلى وأدنى كالجلد والحبس، عند البعض، ويترك للقاضي حرية اختيار وتقدير المقدار المناسب، وإنّ بعضها الآخر غير مقدر نهائياً، ويترك أمره إلى القاضي.

والقاضي يملك الحرية في اختيار العقوبة الملائمة، كما يملك حرية تقدير كمية العقوبة اللازمة، بحسب ظروف الجريمة وظروف المجرم، فيراعي الظروف المخففة، أو ينزل بالجاني العقوبة المشددة بسبب الظروف القاسية والنتائج الفادحة التي أعقبت الجريمة.

ولكن سلطة القاضي الواسعة في عقوبة التعزير ليست تحكمية بحسب هواه، وإنما تخضع لأسس شرعية، وأصول محكمة، وإطار محصور معين، ولذلك حدد الفقهاء عقوبات التعزير ليختار القاضي إحداها، فيبدأ بالنظر وينتهي بالموت بحسب جسامة الجريمة وخطورة المجرم.

66