Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Penerbit
دار القلم والدار الشامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
استثناء، وهذا الاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل أو المبدأ، وقد صرحت المجلة بهذا فقالت في المادة الأولى منها: "ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً".
الفرق بين القاعدة والضابط:
يميز العلماء بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها، فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود والجهاد وغيرها من أبواب الفقه.
أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل: لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو كان مسافراً(١)، ومثل: "الكفار مكلفون بفروع الشريعة"، عند الشافعية، ومثل: الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال(٢).
الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:
رأينا أن العلماء وضعوا قواعد أصولية للاستنباط والاجتهاد، وكان تدوينها مبكراً وسابقاً على القواعد الفقهية، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة"، كما وضع الأئمة قواعد فقهية لجميع الأحكام المتشابهة، والمسائل المتناظرة، وكانت مبعثرة في الكتب والأبواب الفقهية، وتأخر تدوينها وجمعها بشكل مستقل، كما سنرى، وقد صرح القرافي بالنوعين السابقين وميز بينهما، لكنه جمع في كتابه "الفروق" بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وكذلك
(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ١٧٣ المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٢٩٩/١.
(٢) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٢٥٣، ٢٥٥، وانظر بحث "القواعد الفقهية" للمؤلف في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - مكة المكرمة - العدد الخامس، عام ١٤٠٢ هـ، وانظر بحث "السيوطي والقواعد الفقهية" للمؤلف في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، عام ١٩٩٢ م.
200