Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Penerbit
دار القلم والدار الشامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
جـ - العوارض التي لا تزيل أهلية الأداء نهائياً، ولكنها تؤثر على بعض التصرفات، وتغير بعض الأحكام لمصلحة الشخص أو لمصلحة غيره، أو لمصلحة المجتمع عامة، كالغفلة والدين ومرض الموت والسفه والسكر عند بعض العلماء، فإذا أصاب المكلف سفه أو غفلة أو دين ولا يؤثر ذلك على أهليته، فلا تزول ولا تنقص، ولكن تتغير بعض الأحكام الناشئة عن تصرفاته، كالحجر على التصرفات المالية بالمعاوضة والتبرع، للمحافظة على ماله حتى لا يبقى عالة على غيره، أو للمحافظة على حقوق الدائنين أو الورثة الذين يتضررون بتصرفه(١).
ونذكر هذه العوارض بشيء من التفصيل، فنعرف كلاً منها، ونبين أثرها في زوال أهلية الأداء أو نقصانها، وما يقابلها من التأثير على التصرفات التي يقوم بها الشخص.
أهم عوارض الأهلية :
١ - الجنون :
وهو اختلال يصيب عقل الإنسان، ويفقد معه الإِدراك والتمييز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة، ويؤثر الجنون على أهلية الأداء ويبطلها، فتزول أهلية الأداء وتصبح معدومة، ويصبح المجنون كالصغير غير المميز في أحكامه وتصرفاته وأهليته، بحيث تبقى له أهلية الوجوب الكاملة ويؤاخذ بضمان أقواله في إتلاف الأموال، أما أهلية الأداء فتكون معدومة.
والمعول عليه في معرفة الجنون هو خبرة المختصين في الأمراض العقلية، وما يبدو على الشخص من شواهد الحال، أو يظهر من اختلال واضطراب في أعماله وتصرفاته وشؤونه عامة.
والجنون فنون وأنواع، وأهمها بالنسبة للأهلية نوعان: جنون مُطْبِقٍ أي مُسْتَمر، وجنون غير مُطْبِق أي مُتَقَطَّع، وفي حالة الجنون المتقطّع يكون الشخص
(١) الأموال ونظرية العقد، موسى ص ٣٢٦، وانظر: أصول الفقه الإسلامي، للمؤلف ص ٤٢٣، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الخفيف ص ١٠٢.
149