87

Al-Nafaqaat

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

الدار السلفية

Lokasi Penerbit

بومباي

Genre-genre

Fiqh Hanafi

( قال: ولو أن رجلا معسرا وله ابن وابنة كان١ نفقته عليهما نصفين ) لأن فى نفقة الآباء والأولاد يعتبر أصل القرابة، ولا يعتبر الارث، وهما استويا٢ فى أصل القرابة ( [ قال: ] ولو أن رجلا فقيرا له أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر فان الابن يجبر على نفقة أبيه و [على نفقة]٣ أولاده الصغار) لأن الأب إذا كان معسرا جعل كالميت فتكون نفقة إخوته عليه إذا كانوا صغارا معسرين ( [ قال: ]٤ فان كان للآب زوجة ليست بأم ابنه٥ الكبير. فليس على الابن الكبير أن ينفق عليها و [لا]٦ على أم ولد أبيه، إلا أن يكون بالأب علة ٧ يحتاج إلى من يخدمه فتكون نفقة الخادم على الابن أيضا٨) ثم اشترط٩ ماهنا حاجة الأب فقال: ((إذا كان الأب محتاجا إلى الخادم فنفقته على الابن))١٠، ولم يشترط هذا الشرط فى بعض المواضع ولكنه قال بأن١١ نفقة الأب

= بينهما فاحشا فيجوز أن يتفاوتا فى قدر النفقة - اهـ قلت: إن الإمام برهان الدين نقل عبارة أدب القاضى وعبارة شرح عمه من غير نص عليه، وهكذا عادته الشريفة فى محيطه وذخيرته - فتنبه! إلا أن عبارة المحيط من قوله ((ثم - الخ)) زائدة فلعلها من إفاداته - والله أعلم .

(١) وفى ك ((وبنت كانت)) (٢) وفى ك ((ولا يعتبر الارث لو استويا)).

(٣) زيادة من و، ك؛ إلا أن لفظ ((على، ساقط من و (٤) زيادة من و (٥) وفى ك «بأم الكبير» (٦) زيادة من ك (٧) وفى ك « الأب به علة» (٨) قلت:

ومرت هذه المسألة قبل ذلك مرتين فى ص ٦٥ و ٦٩ (٩) وفى ك ((شرط)).

(١٠) فى و((تكون نفقة الخادم على الابن)) وفى ك ((تكون على الابن)).

(١١) لفظ (بأن)) ساقط من ك.

85