56

Al-Nafaqaat

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

الدار السلفية

Lokasi Penerbit

بومباي

Genre-genre

Fiqh Hanafi

المسألة فى شرح أدب القاضى فى آخر باب نفقة المرأة١ وفى كراهية

= كالرجوع فى الهبة. وعند محمد رحمه الله تعالى يترك من ذلك حصة المدة الماضية قبل موتها ويسترد ما وراء ذلك، لأنها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم يحصل ذلك المقصود له فكان له أن يسترد منها، كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فماتت قبل أن يتزوجها. وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن كان الباقى من المدة شهرا أو دونه لم يرجع بشىء فى تركتها، وإن كان فوق ذلك ترك لها مقدار نفقة شهر استحسانا، ويسترد من تركتها ما زاد على ذلك لأنه إنما يعطيها النفقة شهرا فشهرا عادة ففى مقدار نفقة شهر هى مستوفية حقها، وفيما زاد على ذلك مستعجلة - اهـ.

(١) وفى أدب القاضى وشرحه للصدر الشهيد فى باب نفقة المرأة: قال: وإن فرض لها نفقة وكسوة فأعطاها الزوج ذلك لسنة أو أكثر أو أقل فماتت المرأة فى بعض السنة و ذلك قائم أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورثتها إن كان قائما، ولا يصير دينا إن كان مستهلكا، وما بقى من الوقت فكذلك فى قول أبى يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: يرد على الزوج إن كان قائما، ويصير دينا فى مالها إن كان مستهلكا؛ يريد به حصة ما لم يمض من الوقت، محمد يقول: بأن سبب استحقاق الكسوة والنفقة القيام عليها، و إنه يتجدد ساعة فساعة، فإذا ماتت بطل السبب فيمتنع الوجوب، فوجب الرد بحساب ما بقى من الوقت، كالمستأجر إذا أجل الأجرة ثم مات أحدهما؛ وأبو يوسف يقول بأن الكسوة والنفقة صلة والصلات لا تصير دينا، ألا ترى أنها لو لم تأخذها من الزوج حتى مضى الوقت لا تصير دينا على الزوج! فكذا ينبغى أن لا يصير دينا عليها، وبه فارقت الأجرة فإنها عوض لا صلة - اهـ

الجامع

54