51

Al-Nafaqaat

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

الدار السلفية

Lokasi Penerbit

بومباي

Genre-genre

Fiqh Hanafi

(قال: وكذلك لو كان القاضى فرض لها فريضة١ والسعر رخيص ثم غلا فانه يزيد لها٢ فى الفرض) لما قلنا.

([قال: ] وإن كان للزوج مال حاضر أعطى القاضى٣ من ذلك نفقتها إن كان من جنس النفقة أو كان مالا صامتا٤، وإن كان عروضا قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يبيع للنفقة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يبيع٥) وإن كان عقارا فعنهما فيه روايتان٦: فى [كتاب٧] النكاح وغيره أنه يبيعه، و فى النوادر لا يبيعه.

(قلت: فما مقدار الكسوة التى يفرض لها القاضى؟ قال: إن كان معسرا فقيرا فرضُ٨ لها عليه قميصا وملحفة ومقنعة٩ على قدره، وإن كان موسرا) أى الزوج١٠ (فرض لها) أى القاضى١١ (أجود من ذلك على

= فكذلك لا يستديم ذلك القضاء، وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة فاذا زال العذر بطل ذلك، كمن شرع فى صوم الكفارة للعسرة ثم أيسر كان عليه التكفير بالمال ـ اهـ. قلت: ولم أجدها فى كتاب الصلح منه، وأما الأصل للامام محمد الذى أراده الشارح بالمبسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه.

(١) فى و، ك ((النفقة، مكان (فريضة)) (٢) وفى ك «يزيدها، (٣) وفى و، ك «أعطاها القاضى)، (٤) الصامت من المال: الفضة والذهب (٥) وفى ك ((لا يبيعه)) و ((يبيعه)) بالضمير فى كليهما (٦) فى و، ك ((فعندهما فيه روايتان)). (٧) زيادة من و (٨) وفى و، ك ((معسرا فرض)) (٩) الملحفة كل ما يلتحف به أى يتغطى اللباس فوق ما سواه، والمقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها، يقال: نقنعت المرأة - إذا لبست القناع، والقناع ما تقنع به المرأة رأسها، وهو أوسع من المقنع (١٠) قوله ((أى الزوج، ساقط من و، ك (١١) قوله ((أى القاضى)) ساقط أيضا منهما.

49