Al-Nafaqaat
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
الدار السلفية
Lokasi Penerbit
بومباي
Genre-genre
(قلت : فإن أراد أن يسكن معها أمه أو أخته أو واحدا من قراباته فقالت١ المرأة ((لا أسكن معهم))؟ قال: لها ذلك) لأنها إذا لم تكن خالية لا يمكنها أن تنام٢ وتظهر٣ متى شاءت، وذكر الفقيه أبو الليث رحمه اللّه فى الفتاوى عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله أنه قال: هذا إذا كان فى الدار بيت واحد، أما إذا كان فى الدار بيوت وقد فرغ٤ لها بيتا منها لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر لأنه حينئذ يمكنه٥ أن يجامعها من غير كرامة.
(قال: وإن خرجت المرأة من منزل زوجها إلى منزل أهلها بغير إذنه فلا نفقة لها) لأنها [صارت] ناشزة٦ وإن كانت تعتل بصلة الرحم،
= ما هو مرادها إنما يحصل بالسكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى، أما غير الأبوين من المحارم فقد ذكر الخصاف مهنا و فى النفقات أنه يمنعهم من الدخول عليها لكن لا يمنعهم من النظر إليها، وذكر عن الاسكاف فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أن الزوج يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين، وقال محمد بن مقاتل الرازى: لا يمنع المحرم من الزيارة فى كل شهر، وقال مشايخ بلخ: فى كل سنة، وعليه الفتوى، وكذلك هذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة والعمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا -اه من باب نفقة المرأة.
(١) وفى ك ((أو أحدا من قراباته وقالت)) (٢) وكان فى الأصل ((أنها تنام)) والأولى ((أن تنام، كما هو فى و. وفى ك ((ان شاء)) و((شاء، تصحيف (( تام)). (٣) فى و «تطهر، (٤) وفى ك «وفرغ، (٥) وفى ك ((يمكن)، (٦) وفى ك « ناشرا)).
37