Al-Nafaqaat
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
الدار السلفية
Lokasi Penerbit
بومباي
Genre-genre
البالغة عليهما، وذكر فى المبسوط وقال: تجب على الأب - وألحق البالغة بالصغيرة، وكذلك هذا الجواب فى البالغ الزمن، وجه ما ذكر فى المبسوط وهو أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه كان هو والصغير سواء، وجه ما ذكر هنا وهو الفرق بين البالغ والصغير، وهو أن الصغير للآب عليه ولاية، كما أن له على نفسه ولاية١. فكان الصغير بمنزلة نفسه، وغير الأب لا يشارك الأب فى النفقة على نفسه، فكذا فى النفقة على الصغير؛ وأما البالغ [فانه] ليس للاب عليه ولاية ليصير فى معنى نفسه فاعتبر بسائر المحارم فتكون نفقته باعتبار ميراثه، و ميراثه بكون يهما أثلاثا، فكذا النفقة - والله أعلم بالصواب.
باب نفقة الصبي والصبية إذا كانت أمهما مطلقة
(قلت: أرأيت امرأة٢ طلقها زوجها ولها ولد صغير ترضعه و الطلاق بائن؟ قال: ينفق عليها نفقة العدة ما دامت فى عدة منه، ولا يكون لها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع، لما مر٣ فى الباب الأول. هكذا ذكر هنا أنه لا تجمع نفقة الرضاع٤ ونفقة العدة [وذكر فى الأصل
(١) فى و، ك، أن له ولاية كاملة على نفسه، (٢) فى و «إن امرأة) (٣) وفى و((لما قلنا)، (٤) فى و« لا تجمع نفقة الرضاع مع نفقة المدة، وفى كـ ((لا تجمع نفقة الرضاع يعنى أجر الرضاع مع نفقة العدة، قلت: ومر فى الباب الأول أنه لا يجوز استئجار الزوجة للرضاع إن أبت أن ترضعه إلا بالأجرة، وإن استأجرها لا تلزمه الأجرة، وما حال الزوجة والمطلقة إلا واحدة، لا فرق بينهما عندنا من حيث أنه تلزمه نفقة كل واحدة منهما، والكلام فى الأجرة من مال الصبى إن استأجرها فى العدة على ماله هل يصح أم لا؟ كما ذكره فى الباب الماضى.
(٥) أنها
20