15

Al-Nafaqaat

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

الدار السلفية

Lokasi Penerbit

بومباي

Genre-genre

Fiqh Hanafi

وهذا كله في غير الولد، فأما في الولد [فانه] يجب كله عليه، ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه]١ إذا كان [له] ابنة وأخ لأب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا في الميراث يستويان، لأنه لا يعتبر الارث في الولد، وإنما يعتبر في [حق] غير الولد، حتى إذا كان له أخ وأخت لأب وأم تكون النفقة عليهما بقدر ميراثهما، وكذا إن كان [له] أخت وعم، وكذا في أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا في خصلة واحدة فإن فيها خلافا، وهو ما إذا كان له أم وجد، فإن في ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراثهما. وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن النفقة كلها على الجد، وألحقه

= بالقرابة المحرمة للنكاح، كما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة ونحوه، هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية، وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثا شرط في المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلا للارث، وبه أخذ علماؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حتى إذا اجتمع فيهم الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا وإن كان الارث لابن العم، لأن الخال ذو رحم محرم وهو من أهل الارث، وابن العم ليس بذى رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأتي مسائل أخر فيها خلاف، وإنما يظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند اختلاف الدينين لانعدام أهلية الارث. قلت: ثم فرق بين النفقة وبين العتق عند الملك وحرمة الرجوع في الهبة فإنهما يثبتان عند اختلاف الدينين.

(١) زيادة من وك (٢) وفي و، كـ ((إذا)).

13