13

Al-Nafaqaat

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

الدار السلفية

Lokasi Penerbit

بومباي

Genre-genre

Fiqh Hanafi

وأما قوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فالمراد من الوارث الذى هو ذو رحم محرم منه - وهو قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، و هكذا كان يقرأ. والمراد من قوله تعالى ((مثل ذلك)) عند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما شىء آخر غير النفقة، ذكرناه فى شرح أدب القاضى١، وعند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النفقة وغيرها جميعاً٢، وقد أخذ علماؤنا رحمهم الله بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ((وعلى الوارث ذى رحم محرم،، حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثا، لأنه ليس بذى رحم محرم . وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تجب النفقة على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية، حتى روى عنه أنه قال: تجب النفقة على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [ قال: ] لولم يبق من العشيرة إلا واحد أجبرته٣ على النفقة . و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه روايتان، فى رواية كما قال عمر رضى الله عنه، وفى رواية كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ وابن أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه، و أصحابنا٤، أخذوا

= ويكون ذلك أجر الرضاع، وهذا عندنا غير صحيح لما تبين فى كتاب النفقات؛ ومنها أن الارضاع واجب على الوالدة ديانة وإن لم يكن واجبا من حيث الحكم، ألاترى! أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اهـ.

(١) وهو قوله ((التحرز عن المضارة، كمامر قبل ذلك فى تعليق قوله فى باب نفقة الصيان ص ١٠ (٢) وكان فى الأصل ( وعندنا هما جميعا)، والصواب', وغيرها جميعا، كما فى و (٣) فى و «لأجبرته)) (٤) وكان فى الأصل ((قال وأصحابنا، و فی و من غير (( قال)) وهو الأولى.

11