Al-Nafaqaat
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
الدار السلفية
Lokasi Penerbit
بومباي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Nafaqaat
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Editor
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
الدار السلفية
Lokasi Penerbit
بومباي
ذكر في هذا الباب (إن أم الصغير إذا تزوجت أو ماتت ولم يكن أحد من النساء ذات رحم محرم منه) فمن يكون أولى به من الرجال؟ فنقول (كل من كان أسبق عصبة كان أولى، كالأب، ثم الجد، ثم الأخ) وقد ذكرنا الترتيب فيما تقدم في مسائل الباب الأول.
(قال: قالوا١: فإن كانوا إخوة فأصلحهم أولى. فإن٢ كانوا سواء فأكبرهم سناً [أولى]٣) لأنه بمنزلة الأب، وهو أكثر شفقة (فإن لم تكن له٤ عصبة فاختصم٥ فيه جده أب أمه وأخوه لأمه فالجد أولى [به]٦) لأنه أقرب إلى الأم.
= قلت: وقال الإمام السرخسي في باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح من مبسوطه ج ٥ ص ٢١١: ثم بعد الأخت لأم قال في كتاب النكاح: الأخت لأب أولى من الخالة، وفي كتاب الطلاق قال: الخالة أولى من الأخت لأب، ففي رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة، والأخت لأب أقرب لأنها ولد الأب، والخالة ولد الجد، وفي كتاب الطلاق اعتبر المعلى به فقال: الخالة تعلى بالأم، والأخت لأب تدلى بالأب، والأم في حق الحضانة مقدمة على الأب، فكذلك من يدلى بقرابة الأم يكون مقدما على من يدلى بقرابة الأب.
(١) لفظ ((قالوا) ساقط من و، ك؛ و((قال) أيضا ساقط من ك (٢) وفي ك ((وإن، (٣) زيادة من و (٤) وكان في الأصل ((لهم)) والصواب ((له، كما هو في و، ك (٥) في و، ك ((واختصم)) (٦) زيادة من ك.
قال
126