Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
المطلق والمقيد
Penerbit
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
Hamad bin Hamdi Al Saadi d. Unknownالمطلق والمقيد
Penerbit
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
١ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة ٣/٢٩١ - ٢٩٢. ومن أدلة الحنفية على قطعية العام فهم الصحابة ﵃ وتمسكهم بالعمومات في احتجاجهم، مثل: تمسك علي ﵁ بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، في أن عدة الوفاة تكون بأبعد الأجلين سواء كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملًا أو حائلًا، جمعًا بين الآيتين الواردتين في العدة. ومثل: تمسك فاطمة بنت رسول الله ﷺ حينما جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطالب بميراثها في فدك احتجاجًا بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ . وهذه الأدلة مسلَّم بها، ولكنها لا تنهض حجةً على المدعى؛ لأنها من قبيل العام المخصوص. وكلامنا في العام المجرد، ووجه تمسك الصحابة بهذه العمومات مبني على أن الأصل في العام أن يعمل به على عمومه، ولا يلجأ إلى التخصيص إلا بعد وجود المخصص، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا على قدر متساو في العلم بالسنة؛ لأنها لم تكن قد دونت بعد، كما قد يغيب عن بعضهم تاريخ النزول بين الآيتين، بدليل أن ابن مسعود ﵁ كان من مذهبه أن عدة الحامل تكون بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، لما ثبت عنده من تأخر نزول آية ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فكانت على رأيه ناسخة لتأخرها عن آية الوفاة.
1 / 85