275

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

اختلاف في الإطلاق والتقييد، فقد جاءت النعم في بعض النصوص مطلقة عن أي قيد وجاءت في بعضها الآخر مقيدة بصفة السوم.
فمثال النص المطلق قوله ﷺ: "في خمس من الإبل شاة" ١، وروى "في خمس من الإبل السائمة شاة" ٢.
وكلتا الروايتين في الصحيح، وواضح أن الإطلاق والتقييد قد جاءا في سبب الحكم والموضوع واحد وهو الزكاة، فحمل الشافعية المطلق على المقيد، وأوجبوا الزكاة في السائمة فقط، ووافقهم على ذلك الحنفية حيث أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة.
وكان مقتضى قاعدتهم السابقة أن يوجبوا الزكاة في السائمة

١ هذه الرواية من حديث الصدقة في كتاب الرسول ﷺ إلى عماله الذي رواه سالم عن أبيه. قال الألباني الحديث بطوله أخرجه أصحاب السنن: أبو دواد ٢/٩٦، باب زكاة السائمة رقم الحديث ١٥٦٧، والترمذي ٢/٧٠، رقم الحديث ٦٢٤، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وأحمد ٢/١٤، ١٥، كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عنه، وقال الحاكم: وتصحيحه على شرط الشيخين، وروي عن البخاري أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق.
٢ وهذه الرواية من حديث الفرائض والسنن والديات في كتاب رسول الله ﷺ إلى اليمن الذي رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ٤/٩٨-١٠٢، والمحلى لابن حزم ٦/٤٦، بتحقيق أحمد شاكر توزيع دار المعرفة بيروت، ونصب الراية لزيلعي ٢/٣٣٨-٣٤٣، ط ٢/١٣٩٣، وفتح الباري ٣/٣١٦-٣١٧.

1 / 294