272

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

السبب تقتضي عدم الحاجة إلى سبب آخر، وبناء على ذلك فلو كان المطلق سببًا تامًا في الوجوب لمنع الاحتياج إلى سببية المقيد، ولكنه لم يمنع ذلك، ومن هنا ظهرت المنافاة بين تمامية السبب المطلق مع تمامية السبب المقيد، ودفعًا لتلك المنافاة ينبغي حمل المطلق على المقيد١.
٢ - واستدلوا ثانيًا:
بأن في إبقاء المطلق على إطلاقه في هذه الحال احتياطًا، ومراعاة الاحتياط في الأحكام الشرعية أحوط، ووجه الاحتياط أنه عند إبقاء المطلق على إطلاقه تجب صدقة الفطر مع السبب المطلق ومع السبب المقيد، وأما عند الحمل فلا تجب إلا مع السبب المقيد فقط ووجوب الصدقة في الحالين أقرب إلى الاحتياط من وجوبها في حال واحدة.
ويمكن أن يدفع هذه الدليل بأن ذلك مسلم لو لم يكن هناك دليل على التقييد من قبل الشارع، وأما عند وجود الدليل، وهو هنا اتحاد الحكم والحادثة ومساندة الأدلة السابقة لذلك، فلا مجال لاعتبار الاحتياط مع وجود الدليل.
٣ - ويمكن أن يستدل للحنفية بما يعتبره بعض الأصوليين مذهبًا ثالثًا في المسألة، وهو أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق في هذه الحال، غير

١ مسلم الثبوت ١/٣٦٧، وأبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء ص: ٩٨.

1 / 291