Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Penerbit
دار عالم الكتب
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Penerbit
دار عالم الكتب
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي في المهذب(١).
وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم قول الشافعي كما حكاه عنه ابن القاص(٢).
قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونها، فإذا شهدوا الرجل بمال، ثم رجعوا بعد دفع المال إليه، لم ينقض الحكم، ولم يرد المال إلى المدعى عليه، هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى في العدة وجهاً أنه ينقض، ويرد المال وهو شاذ، وهل يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم، وقيل: لا يغرمون قطعاً وقيل: يغرمون الدين دون العين، والمذهب الغرم مطلقاً(٣).
(١) أنظر: (المهذب، ج٢، ص ٤٢١، وروضة الطالبين، ج١١، ص ٢٣٦.
(٢) المجموع، ج ٢٠، ص ٩٢.
(٣) الروضة، ج١١، ص ٣٠٢.
159