158

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Penerbit

دار عالم الكتب

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Shafie

بالنزع، ولا خيار. ولو تبرع هو بالقارورة، لم تجبر هي على القبول، لأنه لا ضرورة إليه.

الحالة الثانية: أن لا تكون الثمار صداقاً بأن حدثت بعد الإصداق في يد الزوج، فإن لم يحدث نقص وزادت القيمة، فالكل لها. وإن حدث نقص فيهما أو في أحدهما، فلا خيار لها، لأن (١) ما حدث فيه النقص ليس بصداق، ولها الأرش. وحكى إبن كج وجهاً أن لها الخيار وهو غلط. وإن كان النقص بحيث لا يقف ويزداد إلى الفساد، فهل تأخذ الحاصل وأرش النقص، أم تتخير بينه وبين أن تطالبه بغرم الجميع؟ فيه خلاف سبق في "الغصب"، فيما إذا بل الحنطة فعفنت. وفي "العدة" أنها على القول الأول، تأخذ أرش النقص في الحال، وكلما زداد النقص، طالبت بالأرش. ولو كان الرطب يتعيب بالنزع من القارورة، ولا يتعيب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تجبر على القبول، لأنه لا حاجة إليه في إمضاء العقد هنا، هذا كله إذا كان الصقر من ثمرة النخلة، أما إذا كان الصقر للزوج والثمرة من الصداق، فالنظر هناك إلى نقصان الرطب وحده، إن نقص، فلها الخيار، ولم ينقص بالنزع، فلا خيار، فتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقر، ولا شيء لما تشربه الرطب. وإن كان ينقص بالنزع، فلها الخيار. فإن تبرع الزوج بالصقر والقارورة، سقط الخيار ولزم القبول على الصحيح، ويجيء فيه ما سبق في التبرع بالقارورة.

(١) في الأصل: لأنها، وهو خطأ.

153