151

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Penerbit

دار عالم الكتب

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Shafie

والطريق الثاني: قاله الشيخ أبو حامد وآخرون: يصح الاشتراط قولاً واحداً لصحة الحديث فيه، قالوا: وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث، وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته الآن عنه، وهو قوله لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث وأجاب إمام الحرمين بأنه محمول على أن المراد محلي حيث حبستني بالموت، معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا، وكيف يصح حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الإحرام؟ والله أعلم(١).

(١) المجموع، ج٨، ص ٢٥٢ -٢٥٣.

146