Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
79

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن شبه العمد قتل بفعل متعمد. الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل: يجاب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن من وجوه: الوجه الأوّل: أن شبه العمد وارد في القرآن وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وقد جاء شبه العمد عن الرسول كما في أدلة القول الأوّل، فيجب أخذه. الوجه الثاني: أنَّه لو لم يرد شبه العمد في القرآن لم يمنع ذلك من وروده بالسنة وقد ورد كما في أدلة المثبتين. الوجه الثالث: أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن لما تقدم ولقوله ﷺ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) (٢)، وقد ثبت شبه العمد في السنة كما في أدلة المثبتين فيجب الأخذ به. الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن الاحتجاج بأن قتل شبه العمد قتل بفعل عمد فيكون قتل عمد كالقتل بالجرح الصغير: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به. المسألة الثالثة: القتل الخطأ: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون. الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

(١) سورة الحشر، الآية: [٧]. (٢) سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب لزوم السنة/ ٤٦٠٤.

1 / 85