73

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:
وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.
المسألة الثانية: القتل شبه العمد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
١ - تعريف شبه العمد.
٢ - تسميته.
٣ - أمثلته.
٤ - الفرق بينه وبين العمد.
٥ - الخلاف فيه.
الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).
٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف.
الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):
يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

1 / 79