62

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.
الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:
يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.
الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - الشهادة بما لا يوجب القتل.
٢ - الشهادة من غير تعمد القتل.
الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:
١ - الشهادة بجحد فريضة الصلاة.
٢ - الشهادة بجحد فريضة الزكاة.
٣ - الشهادة بجحد فريضة الحج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.
الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:
وفيه جزئيتان هما:

1 / 68