30

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

والقصد أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، ولو ريط الحكم به لأدى إلى إسقاط القصاص بدعوى عدم إرادة القتل، فتعين اعتبار الآلة لظهور دلالتها على القتل غالبا.
الفرع الثاني: حكم القتل العمد:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - القتل الواجب.
٢ - القتل المحرم.
٣ - القتل المستحب.
٤ - القتل المكروه.
٥ - القتل المباح.
الأمر الأول: القتل الواجب:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - دليله.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة القتل الواجب ما يأتي:
١ - قتل الحربي.
٢ - قتل المرتد.
٣ - قتل المحارب.
٤ - قتل الزاني المحصن.
٥ - قتل القاتل غيلة.
الجانب الثاني: الدليل:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - دليل قتل الحربي.
٢ - دليل قتل المرتد.
٣ - دليل قتل المحارب.
٤ - قتل الزاني المحصن.
٥ - قتل القاتل غيلة.

1 / 36