105

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح
وفيه مطلبان هما:
١ - القصاص
٢ - الديات.
المطلب الأول القصاص
وفيه مسألتان هما:
١ - القصاص في النفس.
٢ - القصاص فيما دون النفس.
المسألة الأولى: القصاص في النفس:
وفيها ثمانية فروع هي:
١ - معنى القصاص في النفس.
٢ - حكمه.
٣ - حكمته.
٤ - صفة وجوبه.
٥ - مستحقه.
٦ - شروط القصاص.
٧ - ما يسقط به.
٨ - استيفاؤه.
الفرع الأولى: معنى القصاص في النفس:
القصاص في النفس قتل القاتل.
الفرع الثاني: حكم القصاص:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم القصاص بالنسبة للجاني.
٢ - حكم القصاص بالنسبة للحاكم.
٣ - حكم القصاص بالنسبة لولي الدم.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وهو المبحث [الثالث]

1 / 111