Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
10

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المطلب الثالث الإجماع فإن الجناية محرمة بلا خلاف بين العقلاء على وجه الأرض منذ أهبط إليها آدم ﵇. المطلب الرابع الدليل من المعقول الدليل العقلي على تحريم الجناية: أنها تنافي الحكمة من إيجاد العباد لعبادة الله تعالى؛ لأن العبادة تشمل فعل ما يريد الله فعله سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحًا، وترك ما لا يريد الله فعله سواء كان محرما أم مكروها. وهذا الفعل وذلك الترك يستدعي ما لا يتم إلا به، ومن مستلزماته استقرار الحياة واستتاب الأمن على الدين والعقل والنفس والعرض والمال والجناية تنافي ذلك، فيعود أثرها على منافاة الحكمة من إيجاد الخلق؛ لأنها إما أن تمنعها أو تقللها أو تضعفها أو تكدر صفوها.

1 / 14