Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
217

Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Penyiasat

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Penerbit

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Tahun Penerbitan

1405 AH

بقدر صلاتها، هذا اللفظ للشيخ في النهاية والمبسوط. وقال المفيد في المقنعة:

وتجلس ناحية عن مصلاها. وأطلق اللفظ بقية الأصحاب وهو المعتمد.

لنا ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " (1) ولأن إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشق تكلفه عند الوجوب، فليشرع التمرين بقدر الإمكان، لقوله عليه السلام الخير عادة.

مسألة: ويكره " الخضاب " هذا مذهب علمائنا، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام، من ذلك رواية علي بن الحسن، عن ابن أسباط، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا تخضب الحائض ولا الجنب " (2) ومثله روي عن أبي بصير، والروايات في ذلك وإن ضعف سندها، فإن عمل الأصحاب مطابق لها، ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الإباحة، منها:

ما روى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال نعم " (3) فالتوفيق: تنزيل هذه على الجواز، وتلك على الكراهية.

مسألة: ويكره لها " قراءة " ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلون فيه، وقال الجمهور بالتحريم.

لنا قوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * (4) والأمر مطلق فلا تقيد بالطهارة، وما روى زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت: الحائض

Halaman 233