Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه.
وإن ماتت صبية بين رجال (1) ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل (2) من ثلاث سنين جردوها، وغسلوها، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها، (3) وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل، ودفنوها في ثيابها.
فإن ماتت امرأة، وفي جوفها ولد حي يتحرك، شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر، وأخرج الولد منه، ثم خيط الموضع، وغسلت، وكفنت، وحنطت بعد ذلك، ودفنت.
وإن مات الولد في جوفها، وهي حية، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها (4) فأخرجت الولد منه، [فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا] (5) وغسل، وكفن، وحنط، ثم دفن.
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833