Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه، أو لنجاسة الماء، أو كونه مضافا مما (1) لا يتطهر به يمم بالتراب، ودفن، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ (2) إليه لم يغسل به، ويمم بالتراب.
والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله، فيغتسل كما يغتسل من جنابته، ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده، ويتكفن (3)، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب (4) عنقه، ثم يدفن.
وإذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر، ليكون وجه الولد إليها، إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.
ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض (5) أكثر من ثلاثة أيام، وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.
ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، (6) ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.
ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل، وكفن، وحنط، ودفن فإن، لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من أكيل (7) السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه.
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833