Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأشنان شئ يسير ما (1) ينحى به، ومن الكافور الحلال الخام (2) وزن نصف مثقال إن تيسر، وإلا فما تيسر منه وإن قل، ومن الذريرة الخالصة من الطيب (3) المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار، وهو السائغ للحنوط، وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك، ثم يعد له شئ من القطن، ويعد الكفن (4) وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه (5)، ولفافة، وحبرة، وعمامة، ويستعد جريدتان من النخل خضراوان (6) طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع، فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر، وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا، فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار.
ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة. ويفرغ من حوائجه وكفنه، ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله.
وإذا أراد المتولي لأمره (7) غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة و (8) باطن رجليه (9) إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته، ثم
Halaman 75
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833