Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أو ثيابه لم تنجسه (1) بذلك، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها، وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه، وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر، ونبيذ التمر، وكل شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الإنسان شئ منه، قل ذلك أم كثر، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع.
وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة، ووجب عليه إزالته، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله (2) بالماء.
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق (3) ما فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء.
NoteV00P073N13 باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل، وتحنيطهم، وتكفينهم، وإسكانهم الأكفات (4) وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة: فيجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقائها.
ثم يلقنه: شهادة (5) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله، القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا، ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (6) وأئمته عليهم السلام عند وفاته، ويختم بذلك
Halaman 73
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833