Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الوضوء من أوله، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.
ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ (1)، وفعل الأفضل كما ذكرناه.
وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، وإذا مسحهما بكفيه (2) كان أفضل.
ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا، ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز (3) أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا، بل يضع الوضوء مواضعه: فيغسل الوجه واليدين، ويمسح بالرأس والرجلين، ولا يتعدى أمر الله عز وجل إلى خلافه.
فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما، و (4) تنظيفهما، أو تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح (5) رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر (6) الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء، أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله.
وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع.
وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة،
Halaman 48
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833