Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بالبعض الآخر.
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيات (1) من حرائر النساء.
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر بالغسل.
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات.
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها صورة، أو شئ من النجاسات.
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833